السيد محمد علي الموسوي الحمامي

60

هداية العقول في شرح كفاية الأصول

وأما بلحاظ حال قيل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدس سره في الواجب المشروط لأن الواجب وان كان امرا استقباليا عليه إلا أن تلبسه بالوجوب في الحال ومجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله كما عن البهائي تصريحه بان لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة